أرسلت بتاريخ: Mar 07th 2009التقييم: 5/5عدد التقييمات: 1
تقييمك للمقالة:
الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضويه مجلس الشعب 1. ان يكون مصرى الجنسيه من اب مصرى .
2. ان يكون اسمه مقيداً فى احد جدوال الانتخاب والا يكون قد طرأ على هذا القيد سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3. ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلاديه على الاقل يوم الانتخاب .
4. ان يكون حاصلاً على شهاده اتمام مرحله التعليم الاساسى او ما يعادلها على الاقل ويكتفى باجاده القراءه والكتابه بالنسبه الى مواليد ما قبل اول يناير سنه 1970
5. ان يكون قد ادى الخدمه العسكريه الالزاميه او اعفى من ادائها طبقا للقانون وفى هذا الشرط الأخير اصدرت دائره توحيد المبادئ بمجلس الدوله حكمها فى الطعن رقم 47ق لسنة 1973جلسه 7/12/2000 وقالت " فيما يتعلق بالاختلاف بين الاحكام الصادره عن المحكمه الاداريه العليا بشأن الماده الخامسه بند (5) من القانون 38 لـ 1972 بشأن مجلس الشعب بانه يشترط فيمن يرشح لعضويه مجلس الشعب
او يستمر فى عضويته ان يكون قد ادى الخدمه العسكريه الالزاميه او اعفى من ادائها طبقا للقانون ولا يعتبر التهرب من اداء الخدمه العسكريه الالزاميه حتى تجاوز سن التجنيد بمثابه الاعفاء قانوناً من ادائها فى مفهوم تطبيق حكم الماده الخامسه بند (5) المشار إليها .
(دائره توحيد المبادئ الطعن رقم 47ق لسنة 1973 جلسه 7/12/2000)
6. الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقه والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضويه بالتطبيق لاحكام الماده 96 من الدستور حيث تنص الماده 96 من الدستور على [لا يجوز اسقاط عضويه احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقه